السيد محمد سعيد الحكيم

182

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أما الأول : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما ( 1 ) ، كبيع منّ من الحنطة بمنّين ، أو منّ من الحنطة بمنّ ودرهم ( 1 ) ، أو زيادة حكمية ( 1 ) كبيع منّ من حنطة نقداً بمنّ من حنطة نسيئة . وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات ؟ قولان ( 1 ) . والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين ( 1 ) ، سواء أكانت بعنوان البيع أم بعنوان الصلح ( 1 ) ، مثل صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي ، أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كالصلح في مثل صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة ( 2 ) ، والإبراء في مثل أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك علي ( 1 ) ونحوها فالظاهر الصحة ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 4 من أبواب كتاب الصلح حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 5 من أبواب كتاب الصلح حديث : 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 5 ، 6 من أبواب كتاب الصلح حديث : 1 .